السيد محمد باقر الصدر
24
الإسلام يقود الحياة ( تراث الشهيد الصدر ج 5 ق 1 )
1 - لا ولاية بالأصل إلّاللَّهتعالى . 2 - النيابة العامّة للمجتهد المطلق العادل الكفوء عن الإمام وفقاً لقول إمام العصر عليه السلام : « وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة اللَّه » « 1 » . فإنّ هذا النصّ يدلّ على أنّهم المرجع في كلّ الحوادث الواقعة بالقَدَر الذي يتّصل بضمان تطبيق الشريعة على الحياة ؛ لأنّ الرجوع إليهم بما هم رواة أحاديثهم وحملة الشريعة يعطيهم الولاية بمعنى القيمومة على تطبيق الشريعة وحقّ الإشراف الكامل من هذه الزاوية . 3 - الخلافة العامّة للُامّة على أساس قاعدة الشورى التي تمنحها حقّ ممارسة أمورها بنفسها ضمن إطار الإشراف والرقابة الدستورية من نائب الإمام . 4 - فكرة أهل الحلِّ والعقد التي طبِّقت في الحياة الاسلامية ، والتي تؤدّي بتطويرها - على النحو الذي ينسجم مع قاعدة الشورى وقاعدة الإشراف الدستوري من نائب الإمام - إلى افتراض مجلسٍ يمثِّل الامّة وينبثق عنها بالانتخاب . [ المقارنة بين القوانين الدستوريّة : ] ويُتاح لكم من خلال هذه الخطوط الموجزة أن تقارنوا في المجال الفقهي للقانون الدستوري بين المواقف الآنفة الذكر ومواقف المذاهب الاجتماعية الأخرى في أهمّ النقاط التي درسها القانون الدستوري الحديث : فمن ناحيةِ تكوّن الدولة ونشوئها تأريخياً نرفض إسلامياً نظرية القوّة والتغلّب ، ونظرية التفويض الإلهيّ للجبّارين ، ونظرية العقد الاجتماعي ، ونظرية
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 140 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 9